الأفوكاتو المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا ومشاركتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الأفوكاتو المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا ومشاركتنا

الأفوكاتو المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأفوكاتو المصرى

اسلاميات ،، تعارف ،، افلام،، البومات ،، برامج ،، استشارات قانونيه ،، مجالات متعددة

مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية

It Is Time to know Muhammad The Prophet Muhammad

TvQuran

    دستور جمهورية مصر العربية

    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:08 pm

    دستور جمهورية مصر العربية


    الباب الأول - الدولة


    مادة 1 - جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

    والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.



    مادة 2 - الإسلام دين الدولة ، والغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.



    مادة 3 - السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.



    مادة 4 - الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول.

    ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.



    مادة 5 - يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية .



    مادة 6 – الجنسية المصرية ينظمها القانون.

    الباب الثاني - المقومات الأساسية للمجتمع


    الفصل الأول - المقومات الاجتماعية والخلقية




    مادة 7 - يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.



    مادة 8 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.



    مادة 9 - الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

    وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.



    مادة 10 - تكفل الدولة حماية الأموية والطفولة ، وترعي النشء والشباب ، وتوافر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.



    مادة 11 - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.



    مادة 12- يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ،و القيم الخلفية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي ، والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ ، والتمكين لها.



    مادة 13- العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

    ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.



    مادة 14- الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبي إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.



    مادة 15 - للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.



    مادة 16 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.



    مادة 17 - تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.



    مادة 18 - التعليم حق تكلفه الدولة ، وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.



    مادة 19 - التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.



    مادة 20- التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة.



    مادة 21 - محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.



    مادة 22 - إنشاء الرتب المدنية محظور.


    عدل سابقا من قبل الافوكاتو المصري في الإثنين أغسطس 09, 2010 4:17 am عدل 1 مرات
    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:12 pm

    الفصل الثاني - المقومات الاقتصادية




    مادة 23 - ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.



    مادة 24 - يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

    مادة 25 - لكل مواطن نصيب فى النتائج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

    مادة 26 - لعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.



    ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.



    مادة 27 - يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.



    مادة 28 - ترعي الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

    وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة.



    مادة 29 - تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة و الملكية التعاونية والملكية الخاصة.



    مادة 30 - الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.



    ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسة فى خطة التنمية .



    مادة 31 - الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.



    مادة 32 - الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ى خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.



    مادة 33 - للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرقابة الشعب.



    مادة 34 - الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ويحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل قضائي وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.



    مادة 35 - لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض.

    مادة 36 - المصادرة العامة الأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

    مادة 37 - يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية.



    مادة 38 - يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.



    مادة 39 - الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:14 pm

    الباب الثالث - الحريات والحقوق والواجبات العامة




    مادة 40 - المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.



    مادة 41 - الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.

    ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.



    مادة 42 - كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.



    مادة 43 - لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.



    مادة 44 - للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي سبب وفقا لأحكام القانون.



    مادة 45 - لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

    وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.



    مادة 46 - تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.



    مادة 47 - حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

    مادة 48 - حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وفقها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدد فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون.



    مادة 49 - تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإيداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.



    مادة 50 - لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.



    مادة 51 - للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.



    مادة 52 - تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.



    مادة 53 - للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.



    مادة 54 - للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.



    مادة 55 - إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكلفه القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

    وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.

    وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهن وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.



    مادة 56- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.



    مادة 57 - الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

    مادة 58 - حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.



    مادة 59 - الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.



    مادة 60 - أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا لقانون.



    مادة 61 - للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.



    مادة 62 - لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:17 pm

    الباب الرابع - سيادة القانون




    مادة 63 - سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.



    مادة 64 - تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات.



    مادة 65 - العقوبة شخصية :

    ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.



    مادة 66 - المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

    وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.



    مادة 67 - التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.



    ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.



    مادة 68 - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.



    مادة 69 - لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها الفانون.



    مادة 70 - يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.

    ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .



    مادة 71 - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

    الباب الخامس - نظام الحكم


    الفصل الأول - رئيس الدولة




    مادة 72 - رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني.



    مادة 73 - لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

    مادة 74 - يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية.



    مادة 75 - يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

    ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويب الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.



    ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.



    مادة 76 - مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.



    مادة 77 - تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.



    مادة 78 - يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

    ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).



    مادة 79 - يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.



    مادة 80 - لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.



    مادة 81 - إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.



    مادة 82 - إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

    مادة 83 - فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

    ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.



    ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .



    مادة 84 - يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

    ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى الاتهام :

    وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

    الفصل الثاني - السلطة التشريعية
    مجلس الشعب


    مادة 85 - يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

    مادة 86 - يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا تزيد على عشرة.



    مادة 87 - يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.



    مادة 88 - يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرع عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.



    مادة 89 - يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:



    ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ).



    مادة 90 - يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

    مادة 91 - مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

    ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.



    مادة 92 - يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.



    وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.



    ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



    مادة 93 - إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.

    وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.



    مادة 94 -لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

    مادة 95 - لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.



    مادة 96 - مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.



    مادة 97 - لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.



    مادة 98 - لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.



    مادة 99 - مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

    واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.



    مادة 100 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.

    ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.



    مادة 101 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي ، وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.



    مادة 102 - ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور ، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.



    مادة 103 - يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفيه ممارسة وظائفه.



    مادة 104 - لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس.



    مادة 105 - جلسات مجلس الشعب علنية:

    ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.



    مادة 106- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

    ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة.



    وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة فى شانه مرفوضا.



    مادة 107 - لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القوانين.



    مادة 108 - لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.



    مادة 109 - يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.



    مادة 110 - كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.



    مادة 111 - لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.



    مادة 112 - إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.



    وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانيا بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.



    مادة 113 - يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.



    مادة 114 - يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.

    ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.



    ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.



    مادة 115 - تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.



    مادة 116 - يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.



    مادة 117 - يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.



    كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.



    وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.



    مادة 118 - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

    ولا يجوز تكليف أحد أراء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.



    مادة 119 - ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.



    مادة 120 - لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزنة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.



    مادة 121 - يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.



    مادة 122 - يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة يمنع الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.



    مادة 123 - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

    وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

    ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.



    مادة 124 - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نواله أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.



    وتجري المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.



    مادة 125 - الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة . وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

    ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا يعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.



    مادة 126 - لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

    ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .



    وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي فى هذا الشأن وأسبابه.

    ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.

    ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.

    فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤبدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.



    مادة 127 - إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

    ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.



    مادة 128 - يجوز لعشرين عوضا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.



    مادة 129 - لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزارة أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.



    مادة 130 - لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.



    مادة 131 - يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.

    ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.



    مادة 132 - يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة.

    ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.



    مادة 133 - يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ، كما ويجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.



    مادة 134 - يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي ، إلا إذا كان من الأعضاء.

    مادة 135 - لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.

    ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



    ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:19 pm

    الفصل الثالث - السلطة التنفيذية
    الفرع الأول - رئيس الجمهورية




    مادة 136 - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.



    مادة 137 - يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، يشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.



    مادة 138 - لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.



    وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.



    مادة 139 - يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :

    ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).



    مادة 140 - يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.



    مادة 141 - لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.



    مادة 142 - يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

    كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.



    مادة 143 - يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.



    مادة 144 - يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.



    مادة 145 - يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.



    مادة 146 - إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون.

    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه أخر.



    مادة 147 - يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية يقرر ما يراه بشأنه.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.



    مادة 148 - لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

    مادة 149 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.



    مادة 150 - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.



    مادة 151 - لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب فى المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

    الفرع الثاني – الحكومة




    مادة 152 - الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.



    مادة 153 - يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلاديا على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

    مادة 154 - يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

    ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).



    مادة 155 - يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

    ( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

    ( ب ) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .

    ( جـ ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

    ( د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

    ( هـ ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

    ( و ) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

    ( ز ) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

    ( حـ ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .



    مادة 156 - الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

    مادة 157 - لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.



    مادة 158 - لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من الجرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها . ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



    مادة 159 - يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

    وتسري هذه الأحكام على تواب الوزراء.

    الفرع الثالث - الإدارة المحلية




    مادة 160 - تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

    مادة 161 - تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشرة ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.

    ويكون اختيار رؤساء وكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

    مادة 162 - يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ، واختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

    الفرع الرابع - المجالس الشعبية المتخصصة




    مادة 163 - تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي ، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

    الفصل الرابع - السلطة القضائية




    مادة 164 - السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون.



    مادة 165 - القضاة مستقلون ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

    مادة 166 - يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها وبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.



    مادة 167 - القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيا.



    مادة 168 - جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.



    مادة 169 - يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.



    مادة 170 - ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.



    مادة 171 - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.



    مادة 172 - يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى برأسه رئيس الجمهورية.

    ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين إلى تنظم شئون الهيئات القضائية.
    الفصل الخامس - المحكمة الدستورية العليا




    مادة 173 - المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، مقرها مدنية القاهرة.



    مادة 174 - تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.



    مادة 175 - ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم.



    مادة 176 - أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.



    مادة 177 - تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار.


    الفصل السادس - المدعى العام الاشتراكي




    مادة 178 - يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تامين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي ، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

    الفصل السابع - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني




    مادة 179 - الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك لشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ، ولا يجوز لآية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو سبه عسكرية.



    مادة 180 - تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.



    مادة 181 - ينشأ مجلس يسمى ، مجلس الدفاع الوطني ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.



    مادة 182 - ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
    الفصل الثامن – الشرطة




    مادة 183 - الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام وال/ن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين وللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:21 pm

    الباب السادس - أحكام عامة وانتقالية




    مادة 184 - مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.



    مادة 185 - يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.



    مادة 186 - لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.



    مادة 187 - تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر.

    مادة 188 - لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

    وفى جميع الأحوال بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.

    وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

    فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



    مادة 189 - تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.



    مادة 190 - كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدو هذا الدستور يبقي صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقرة فى هذا الدستور.



    مادة 191 - تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

    مادة 192 - يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

    الباب السابع - أحكام جديدة


    الفصل الأول - مجلس الشورى


    مادة 193 - يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو سنه 1971 ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي ، وحماية تحالف قوي الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.



    مادة 194 - يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :

    الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

    مشروعات القوانين المكملة للدستور.

    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

    مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

    ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

    مادة 195 - يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا.

    وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.



    مادة 196 - يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.



    مادة 197 - مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون . ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.



    مادة 198 - ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخاب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.



    مادة 199 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.



    مادة 200 - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

    مادة 201 - لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

    ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.



    مادة 202 - ويجوز لرئيس مجلي الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.



    ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي ، إلا إذا كان من الأعضاء.



    مادة 203 - لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .

    ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.



    مادة 204 - تسري فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد: ( 89 ) ، ( 90 ) ، ( 91 ) ، ( 93 ) ، ( 94 ) ، ( 95 ) ، ( 96 ) ، ( 97 ) ، ( 98 ) ، ( 99 ) ، ( 100 ) ، ( 101 ) ، ( 102 ) ، ( 104) ، ( 105) ، ( 106 ) ، ( 107 ) ، ( 129 ) ، ( 130 ) ، ( 134 ).

    وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل ، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

    الفصل الثاني - سلطة الصحافة




    مادة 205 - الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.



    مادة 206 - تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق الواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.



    مادة 207 - حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.



    مادة 208 - حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

    وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.



    مادة 209 - للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون . ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.



    مادة 210 - يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.



    ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:27 pm

    وثيقة إعلان الدستور المصري 145




    نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.

    نحن جماهير هذا الشعب فى قري مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.

    نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق ، والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية.



    نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد ، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :



    ( أولا ) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صورة وألوانه.



    ( ثانيا ) الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.



    ( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا : عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضاري لنفسه والإنسانية.

    لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقد أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنه 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل ، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسية واقتصادا وثقافة وفكرا وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة الاستغلال.



    ( رابعا ) الحرية الإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاب الذي هدي ووده خط سير التطور الهائل الذي انعكاس لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكونة الوطن وقوته وهيبته.

    أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

    أن صبغة نحالف قوي الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التاريخي ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوي العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطي.

    نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنه 1971 ، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعن حمايته وعلى تأكيد احترامه.

    إصـــدار
    تعديل دستور جمهورية مصر العربية




    رئيس الدولة :

    بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ، الذي أجرى فى يوم 22 من مايو سنة 1980 وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الدستور:

    يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذي تمت الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الاستفتاء، ويعمل به اعتبار من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء0

    القاهرة فى 7 رجب 1400 هـ

    22 من مايو 1980 م

    أنور السادات



    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:30 pm

    دستور جمهورية مصر العربية


    الباب الأول - الدولة


    مادة 1 - جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.

    والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.



    مادة 2 - الإسلام دين الدولة ، والغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.



    مادة 3 - السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.



    مادة 4 - الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول.

    ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.



    مادة 5 - يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية .



    مادة 6 – الجنسية المصرية ينظمها القانون.

    الباب الثاني - المقومات الأساسية للمجتمع


    الفصل الأول - المقومات الاجتماعية والخلقية




    مادة 7 - يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.



    مادة 8 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.



    مادة 9 - الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

    وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.



    مادة 10 - تكفل الدولة حماية الأموية والطفولة ، وترعي النشء والشباب ، وتوافر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.



    مادة 11 - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.



    مادة 12- يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ،و القيم الخلفية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي ، والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ ، والتمكين لها.



    مادة 13- العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

    ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.



    مادة 14- الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبي إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.



    مادة 15 - للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.



    مادة 16 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.



    مادة 17 - تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.



    مادة 18 - التعليم حق تكلفه الدولة ، وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.



    مادة 19 - التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.



    مادة 20- التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة.



    مادة 21 - محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.



    مادة 22 - إنشاء الرتب المدنية محظور.

    الفصل الثاني - المقومات الاقتصادية




    مادة 23 - ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.



    مادة 24 - يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

    مادة 25 - لكل مواطن نصيب فى النتائج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

    مادة 26 - لعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.



    ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.



    مادة 27 - يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.



    مادة 28 - ترعي الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

    وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة.



    مادة 29 - تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة و الملكية التعاونية والملكية الخاصة.



    مادة 30 - الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.



    ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسة فى خطة التنمية .



    مادة 31 - الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.



    مادة 32 - الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ى خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.



    مادة 33 - للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرقابة الشعب.



    مادة 34 - الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ويحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل قضائي وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.



    مادة 35 - لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض.

    مادة 36 - المصادرة العامة الأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

    مادة 37 - يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية.



    مادة 38 - يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.



    مادة 39 - الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

    الباب الثالث - الحريات والحقوق والواجبات العامة




    مادة 40 - المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.



    مادة 41 - الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.

    ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.



    مادة 42 - كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.



    مادة 43 - لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.



    مادة 44 - للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي سبب وفقا لأحكام القانون.



    مادة 45 - لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

    وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.



    مادة 46 - تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.



    مادة 47 - حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

    مادة 48 - حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وفقها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدد فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون.



    مادة 49 - تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإيداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.



    مادة 50 - لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.



    مادة 51 - للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.



    مادة 52 - تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.



    مادة 53 - للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.



    مادة 54 - للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.



    مادة 55 - إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكلفه القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

    وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.

    وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهن وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.



    مادة 56- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.



    مادة 57 - الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

    مادة 58 - حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.



    مادة 59 - الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.



    مادة 60 - أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا لقانون.



    مادة 61 - للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.



    مادة 62 - لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:34 pm

    الباب الرابع - سيادة القانون




    مادة 63 - سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.



    مادة 64 - تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات.



    مادة 65 - العقوبة شخصية :

    ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.



    مادة 66 - المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

    وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.



    مادة 67 - التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.



    ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.



    مادة 68 - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.



    مادة 69 - لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها الفانون.



    مادة 70 - يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.

    ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .



    مادة 71 - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

    الباب الخامس - نظام الحكم


    الفصل الأول - رئيس الدولة




    مادة 72 - رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني.



    مادة 73 - لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

    مادة 74 - يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية.



    مادة 75 - يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

    ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويب الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.



    ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.



    مادة 76 - مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.



    مادة 77 - تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.



    مادة 78 - يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

    ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).



    مادة 79 - يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.



    مادة 80 - لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.



    مادة 81 - إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.



    مادة 82 - إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

    مادة 83 - فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

    ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.



    ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .



    مادة 84 - يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

    ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى الاتهام :

    وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

    الفصل الثاني - السلطة التشريعية
    مجلس الشعب


    مادة 85 - يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

    مادة 86 - يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا تزيد على عشرة.



    مادة 87 - يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.



    مادة 88 - يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرع عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.



    مادة 89 - يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:



    ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ).



    مادة 90 - يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

    مادة 91 - مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

    ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.



    مادة 92 - يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.



    وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.



    ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



    مادة 93 - إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.

    وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.



    مادة 94 -لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

    مادة 95 - لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.



    مادة 96 - مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.



    مادة 97 - لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.



    مادة 98 - لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.



    مادة 99 - مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

    واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.



    مادة 100 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.

    ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.



    مادة 101 - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي ، وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.



    مادة 102 - ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور ، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.



    مادة 103 - يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفيه ممارسة وظائفه.



    مادة 104 - لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس.



    مادة 105 - جلسات مجلس الشعب علنية:

    ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.



    مادة 106- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

    ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة.



    وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة فى شانه مرفوضا.



    مادة 107 - لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القوانين.



    مادة 108 - لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.



    مادة 109 - يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.



    مادة 110 - كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.



    مادة 111 - لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.



    مادة 112 - إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.



    وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانيا بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.



    مادة 113 - يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.



    مادة 114 - يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.

    ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.



    ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.



    مادة 115 - تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.



    مادة 116 - يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.



    مادة 117 - يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.



    كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.



    وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.



    مادة 118 - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

    ولا يجوز تكليف أحد أراء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.



    مادة 119 - ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.



    مادة 120 - لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزنة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.



    مادة 121 - يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.



    مادة 122 - يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة يمنع الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.



    مادة 123 - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

    وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

    ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.



    مادة 124 - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نواله أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.



    وتجري المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.



    مادة 125 - الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة . وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

    ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا يعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.



    مادة 126 - لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

    ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .



    وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي فى هذا الشأن وأسبابه.

    ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.

    ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.

    فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤبدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.



    مادة 127 - إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

    ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.



    مادة 128 - يجوز لعشرين عوضا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.



    مادة 129 - لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزارة أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.



    مادة 130 - لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.



    مادة 131 - يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.

    ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.



    مادة 132 - يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة.

    ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.



    مادة 133 - يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ، كما ويجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.



    مادة 134 - يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي ، إلا إذا كان من الأعضاء.

    مادة 135 - لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.

    ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



    ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:47 pm

    الفصل الثالث - السلطة التنفيذية

    الفرع الأول - رئيس الجمهورية




    مادة 136 - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.



    مادة 137 - يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، يشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.



    مادة 138 - لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.



    وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.



    مادة 139 - يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :

    ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).



    مادة 140 - يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.



    مادة 141 - لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.



    مادة 142 - يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

    كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.



    مادة 143 - يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.



    مادة 144 - يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.



    مادة 145 - يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.



    مادة 146 - إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون.

    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه أخر.



    مادة 147 - يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية يقرر ما يراه بشأنه.

    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.



    مادة 148 - لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

    مادة 149 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.



    مادة 150 - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.



    مادة 151 - لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب فى المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

    الفرع الثاني – الحكومة




    مادة 152 - الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.



    مادة 153 - يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلاديا على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

    مادة 154 - يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

    ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).



    مادة 155 - يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

    ( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

    ( ب ) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .

    ( جـ ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

    ( د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

    ( هـ ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

    ( و ) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

    ( ز ) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

    ( حـ ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .



    مادة 156 - الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

    مادة 157 - لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.



    مادة 158 - لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من الجرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها . ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



    مادة 159 - يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

    وتسري هذه الأحكام على تواب الوزراء.

    الفرع الثالث - الإدارة المحلية




    مادة 160 - تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

    مادة 161 - تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشرة ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.

    ويكون اختيار رؤساء وكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

    مادة 162 - يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ، واختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

    الفرع الرابع - المجالس الشعبية المتخصصة




    مادة 163 - تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي ، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

    الفصل الرابع - السلطة القضائية




    مادة 164 - السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون.



    مادة 165 - القضاة مستقلون ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

    مادة 166 - يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها وبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.



    مادة 167 - القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيا.



    مادة 168 - جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.



    مادة 169 - يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.



    مادة 170 - ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.



    مادة 171 - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.



    مادة 172 - يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى برأسه رئيس الجمهورية.

    ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين إلى تنظم شئون الهيئات القضائية.
    الفصل الخامس - المحكمة الدستورية العليا




    مادة 173 - المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، مقرها مدنية القاهرة.



    مادة 174 - تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.



    مادة 175 - ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم.



    مادة 176 - أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.



    مادة 177 - تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار.


    الفصل السادس - المدعى العام الاشتراكي




    مادة 178 - يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تامين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي ، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

    الفصل السابع - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني




    مادة 179 - الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك لشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ، ولا يجوز لآية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو سبه عسكرية.



    مادة 180 - تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.



    مادة 181 - ينشأ مجلس يسمى ، مجلس الدفاع الوطني ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.



    مادة 182 - ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
    الفصل الثامن – الشرطة




    مادة 183 - الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام وال/ن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين وللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

    الباب السادس - أحكام عامة وانتقالية




    مادة 184 - مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.



    مادة 185 - يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.



    مادة 186 - لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.



    مادة 187 - تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر.

    مادة 188 - لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

    فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

    وفى جميع الأحوال بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.

    وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

    فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



    مادة 189 - تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.



    مادة 190 - كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقي صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقرة فى هذا الدستور.



    مادة 191 - تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

    مادة 192 - يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

    AFOUCATO
    AFOUCATO
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 2834
    نقاط : 8240
    تاريخ التسجيل : 02/05/2010
    العمر : 56
    الموقع : afoucato-eg.yoo7.com

    دستور جمهورية مصر العربية Empty رد: دستور جمهورية مصر العربية

    مُساهمة من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:50 pm

    الباب السابع - أحكام جديدة


    الفصل الأول - مجلس الشورى


    مادة 193 - يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو سنه 1971 ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي ، وحماية تحالف قوي الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.



    مادة 194 - يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :

    الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

    مشروعات القوانين المكملة للدستور.

    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

    مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

    ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

    مادة 195 - يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا.

    وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.



    مادة 196 - يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.



    مادة 197 - مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون . ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.



    مادة 198 - ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخاب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.



    مادة 199 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.



    مادة 200 - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

    مادة 201 - لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

    ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.



    مادة 202 - ويجوز لرئيس مجلي الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.



    ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي ، إلا إذا كان من الأعضاء.



    مادة 203 - لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .

    ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.



    مادة 204 - تسري فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد: ( 89 ) ، ( 90 ) ، ( 91 ) ، ( 93 ) ، ( 94 ) ، ( 95 ) ، ( 96 ) ، ( 97 ) ، ( 98 ) ، ( 99 ) ، ( 100 ) ، ( 101 ) ، ( 102 ) ، ( 104) ، ( 105) ، ( 106 ) ، ( 107 ) ، ( 129 ) ، ( 130 ) ، ( 134 ).

    وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل ، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

    الفصل الثاني - سلطة الصحافة




    مادة 205 - الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.



    مادة 206 - تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق الواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.



    مادة 207 - حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.



    مادة 208 - حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

    وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.



    مادة 209 - للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون . ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.



    مادة 210 - يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.



    ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.


    دستور جمهورية مصر العربية 00Sh0528lat


    234

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:58 pm