من طرف AFOUCATO الأربعاء يونيو 09, 2010 10:47 pm
الفصل الثالث - السلطة التنفيذية
الفرع الأول - رئيس الجمهورية
مادة 136 - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور. مادة 137 - يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، يشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور. مادة 138 - لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. مادة 139 - يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه). مادة 140 - يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم. مادة 141 - لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما له حق طلب تقارير من الوزراء. مادة 142 - يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. مادة 143 - يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. مادة 144 - يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. مادة 145 - يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. مادة 146 - إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون.ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه أخر. مادة 147 - يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية يقرر ما يراه بشأنه.وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. مادة 148 - لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.مادة 149 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. مادة 150 - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها. مادة 151 - لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب فى المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا. الفرع الثاني – الحكومة
مادة 152 - الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة. مادة 153 - يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلاديا على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.مادة 154 - يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه). مادة 155 - يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.( ب ) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .( جـ ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. ( د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.( هـ ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.( و ) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.( ز ) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.( حـ ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة . مادة 156 - الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.مادة 157 - لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه. مادة 158 - لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من الجرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها . ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. مادة 159 - يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.وتسري هذه الأحكام على تواب الوزراء. الفرع الثالث - الإدارة المحلية
مادة 160 - تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .مادة 161 - تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشرة ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.ويكون اختيار رؤساء وكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.مادة 162 - يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ، واختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. الفرع الرابع - المجالس الشعبية المتخصصة
مادة 163 - تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي ، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. الفصل الرابع - السلطة القضائية
مادة 164 - السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون. مادة 165 - القضاة مستقلون ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.مادة 166 - يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها وبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم. مادة 167 - القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيا. مادة 168 - جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. مادة 169 - يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون. مادة 170 - ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. مادة 171 - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. مادة 172 - يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى برأسه رئيس الجمهورية.ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين إلى تنظم شئون الهيئات القضائية.الفصل الخامس - المحكمة الدستورية العليا
مادة 173 - المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، مقرها مدنية القاهرة. مادة 174 - تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. مادة 175 - ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم. مادة 176 - أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون. مادة 177 - تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار.
الفصل السادس - المدعى العام الاشتراكي
مادة 178 - يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تامين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي ، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. الفصل السابع - القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
مادة 179 - الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك لشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ، ولا يجوز لآية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو سبه عسكرية. مادة 180 - تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون. مادة 181 - ينشأ مجلس يسمى ، مجلس الدفاع الوطني ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. مادة 182 - ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.الفصل الثامن – الشرطة
مادة 183 - الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام وال/ن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين وللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. الباب السادس - أحكام عامة وانتقالية
مادة 184 - مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. مادة 185 - يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به. مادة 186 - لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. مادة 187 - تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر.مادة 188 - لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.وفى جميع الأحوال بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. مادة 189 - تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. مادة 190 - كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقي صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقرة فى هذا الدستور. مادة 191 - تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.مادة 192 - يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.