الأفوكاتو المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا ومشاركتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الأفوكاتو المصرى

اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا ومشاركتنا

الأفوكاتو المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأفوكاتو المصرى

اسلاميات ،، تعارف ،، افلام،، البومات ،، برامج ،، استشارات قانونيه ،، مجالات متعددة

مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية مساحة إعلانية

It Is Time to know Muhammad The Prophet Muhammad

TvQuran

    قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

    smartdanser
    smartdanser
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 77
    نقاط : 126
    تاريخ التسجيل : 18/06/2010

    قانون تنظيم المناقصات والمزايدات Empty قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

    مُساهمة من طرف smartdanser الجمعة أغسطس 06, 2010 5:58 pm

    قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

    قانون رقم 89 لسنة 1998
    بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات


    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

    (المادة الأولى )


    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية

    ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

    )المادة الثانية )


    يقصد " بالسلطة المختصة " فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه

    وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .

    )المادة الثالثة )


    يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

    وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .

    ( المادة الرابعة )


    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ
    )الموافق 8 مايو سنة 1998 )
    حسنى مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 1:41 pm